الشيخ الجواهري
285
جواهر الكلام
مع أن الأمر فيه سهل ، لعموم الأدلة وإطلاق موثقة عمار ( 1 ) وغيره وما عن العميدي من أن سنده الرواية فإن أراد المطلقة فهو حق وإن أراد رواية خاصة صريحة فلم نعثر عليها . ( و ) من هنا ( كان البحث فيه كالأول ، غير أن الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات ) كلها بلا خلاف ولا إشكال ، بل الاجماع بقسميه عليه ، إنما الكلام في غيرهما ، والكلام فيه كالكلام في القصاص عند المصنف . بل حكي استثناء المتقرب بالأم هنا عن المقنعة والنهاية والخلاف والكافي والسرائر في الميراث وموضع من الجنايات والرسالة البصرية والتنقيح وتعليق النافع والمسالك وغيرها من كتب متأخري المتأخرين ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، مضافا إلى ما سمعته من السرائر ، للنصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما . ففي الأول ( 2 ) ( يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دية إلا الإخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من ديته شيئا ) ونحوه آخران ( 3 ) لكن بدون ذكر الأخوات فيهما . وفي الموثق ( 4 ) ( لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا ) . وفي الخبر ( 5 ) ( هل للإخوة من الأم من الدية شئ ؟ قال : لا )
--> ( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 من كتاب الفرائض وهو خبر إسحاق بن عمار كما تقدم في ج 39 ص 45 وأشار ( قده ) إليه أيضا في ص 47 منه . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 - 5 - 6 من كتاب الفرائض . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 4 بطريقين من كتاب الفرائض . ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 - 5 - 6 من كتاب الفرائض . ( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 - 5 - 6 من كتاب الفرائض .